شورى حكم رقم : 39 /2017
- اغفال
/
- معاملة جوهرية
/
- الجامعة اللبنانية
/
- فئة ثالثة
/
- تجاوز حد السلطة
/
- رتبة
/
- ملاك اداري
/
- رأي
/
- موظف عام
/
- نقل تأديبي
/
- مجلس الجامعة اللبنانية
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية والمتضمن نقل المستدعي من كلية الآداب ال معهد العلوم الاجتماعية مخالفا للمواد 7 و12 و17 من القانون رقم 75/1967 والمادة 43 من قانون الموظفين حيث تبين للمجلس ان قرار نقل المستدعي من حيث كونه من موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية لم يسبقه استطلاع رأي مجلس الجامعة كما تنص عليه المواد آنفة الذكر حيث ان الاستطلاع المذكور يعد من المعاملات الجوهرية في هذا الشأن ما يجعل القرار المطعون فيه متجاوزا لحد السلطة ويقتضي معه ابطاله.