شورى حكم رقم : 466 /2017
- حق مكتسب
/
- سلطة تقديرية
/
- سلطة استنسابية
/
- سلطة مقيدة
/
- متعاقد
/
- تعاقد بالتفرغ
/
- تحوير السلطة
/
- اجراءات
/
- استاذ جامعي
/
- تعليم عالي
/
- مبدأ المساواة
/
- جامعة لبنانية
/
- مخالفة القانون
/
- وضع متشابه
/
- مبدأ الشرعية
قبل مجلس شورى الدولة المراجعة المتعلقة بالتفرغ في الجامعة اللبنانية واعلن حق المستدعي المكتسب بالتفرغ نظرا لاستيفائه الشروط القانونية.
فان الادارة وان كانت تتمتع بسلطة استنسابية في التفرغ الا ان سلطتها بالتفرغ في العام 2014 ليست مطلقة بل هي مقيدة بوجوب شمولها للاسماء المستثناة من التفرغ عام 2008 ومن بينهم المستدعي.
وبما ان الادارة استعملت صلاحيتها في غير الغاية الممنوحة لها فتكون قد حوّرت السلطة واساءت استعمالها لان السلطة الاستنسابية الممنوحة لها يجب ان تمارس ضمن القانون والادارة خالفت مبدأ الشرعية ومبدأ المساواة في استثناء المستدعي من التعاقد بالتفرغ على رغم من موافقتها على تفرغ اساتذة هم في الوضع ذاته معه.