تمييز مدني حكم رقم : 57 /2019
- مفعول
/
- ترخيص
/
- دعوى الجنسية
/
- الغاء
/
- جنسية لبنانية
/
- حق مكتسب
/
- سبب تمييزي
/
- مفعول رجعي
/
- دعوى الاحوال الشخصية
/
- جنسية اجنبية
/
- مخالفة القانون
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة الاولى من قانون الجنسية والتي نصت على الغاء الترخيص باكتساب الجنسية الاجنبية غير ان المقصود في الواقع سحب القرار الاداري بالترخيص باكتساب الجنسية الاجنبية او رجوعا عنه فيكون له مفعول رجعي حيث يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية بالاستناد الى الترخيص الذي جرى الرجوع عنه او سحبه كانه لم يفقد يوما الجنسية اللبنانية ولذلك فان والد المميز بوجهه يعتبر لبنانيا في الفترة الممتدة بين تاريخ الترخيص له باكتساب الجنسية الاجنبية وتاريخ سحب هذا الترخيص او الرجوع عنه وتحديدا بتاريخ ولادة المميز بوجهه الذي ينبغي اعتباره مولودا من أب لبناني.