تمييز مدني حكم رقم : 7 /2020
- عقد العمل
/
- تعويض الصرف التعسفي
/
- صرف تعسفي
/
- تبليغ
/
- فقدان الاساس القانوني
/
- اثبات
/
- فسخ
/
- اساءة استعمال الحق
/
- اجير
/
- بدل الانذار
/
- انهاء
/
- سبب تمييزي
/
- تشويه المستندات
/
- رب العمل
/
- دعوى العمل
/
- علاقة تعاقدية
/
- ظروف اقتصادية
/
- بدل الاجازة
السنوية
/
- مخالفة القانون
/
- رسالة الكترونية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان تشويه مضمون المستندات عملا بالمادة 708 بند 7 اصول المحاكمات المدنية يتوفر عند ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها وانه يتضح من الرسالة الالكترونية - المستند - المدلى بتشويه مضمونها بان مرسلة الرسالة اشارت صراحة ان المميز ضدها - المدعية - ابلغت شفهيا بأن آخر يوم عمل هو في 11/2/2015 وان القرار المميز لم يشوه مضمون الرسالة الالكترونية بذهابه وفاقا لما تقدم ولم يذكر واقعة خلافا لما وردت عليه في هذا المستند ولا ناقض المعنى الواضح والصريح لما جاء فيه فيما خص ابلاغ انهاء خدمات المدعية لدى الشركة كما انه بالعودة الى القرار المميز فانه يتضح ان مجلس العمل التحكيمي اشار الى ان الاجازة السنوية هي مستقلة عن الانذار فهي تعطى خلال فترة عمل الاجير وليس بعد انهاء خدماته وان فترة الانذار هي فترة عمل فلا يستعاد خلالها وسائل عمل الاجر وبالتالي لم يعتبر القرار المميز ان اعطاء المدعية - المميز ضدها - فرصها السنوية هو انهاء للعلاقة التعاقدية ولم يعط بالتالي حلا خاطئا عند تثبته من الصرف التعسفي وفقا للمادة 50 عمل فقرة ب وجاء مسندا الى اسباب واضحة وكافية لجهة القول بالصرف التعسفي ولا سيما بغياب تقيد الشركة باحكام الفقرة و من المادة 50 عمل التي نصت على شروط واصول تتبع عند تواجد الشركة في ظروف اقتصادية صعبة.