تمييز مدني حكم رقم : 8 /2020
- عقد العمل
/
- تعويض الصرف التعسفي
/
- فسخ
/
- مسؤولية
/
- اجير
/
- اخلال
/
- بدل الانذار
/
- امتناع
/
- اجر
/
- تسديد
/
- موجب تعاقدي
/
- رب العمل
/
- دعوى العمل
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان احجام رب العمل عن تنفيذ موجب ايفاء الاجر للاجير سحابة عدة اشهر يخول الاجير فسخ العقد على مسؤولية رب العمل ذلك ان الاجر يشكل ركنا اساسيا في عقد العمل كما ويشكل عامل الاستقرار الاول للاجير الذي لا يمكنه متابعة العمل من دونه وحين يتم الفسخ على مسؤولية رب العمل ينبغي الزامه بتعويض بدل انذار وتعويض الصرف التعسفي وذلك سندا لمبادىء المسؤولية الملحوظة في المادة 50 من قانون العمل فقرة أ معطوفة على الفقرة الثانية من المادة 75 من القانون ذاته وذلك دونما حاجة لاثبات شروط الصرف التعسفي التي تحدثت عنها المادة 50 عمل.