تمييز مدني حكم رقم : 58 /2019
- عقد العمل
/
- اختصاص
/
- فقدان الاساس القانوني
/
- فسخ
/
- اسقاط
/
- تعديل
/
- مسؤولية
/
- اجير
/
- مجلس العمل التحكيمي
/
- اخلال
/
- سلطة تقديرية
/
- غياب مشروع
/
- سبب تمييزي
/
- فائدة قانونية
/
- موجب تعاقدي
/
- راتب شهري
/
- رب العمل
/
- دعوى العمل
/
- بدل النقل
/
- مخالفة القانون
/
- بدل الاجازات السنوية
/
- رفض
/
- شروط العمل
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 50 من قانون العمل بحيث ان اقدام الشركة على تعديل شروط العمل دون موافقة المميز ضده يعتبر فسخا من قبلها لعقد العمل على مسؤوليتها ويفضي بالتالي الى الزامها بالتعويض على المميز ضده عن هذا الفسخ كما ان تغيب هذا الاخير عن متابعة العمل لدى الشركة بعد هذا الاجراء يكون مبررا كونه جاء نتيجة لرفضه التعديل المذكور.
وردت السبب المبني على مخالفة المادة 74 عمل بحيث ان القرار المطعون فيه بتقديره عدم وجود اثبات على تحقق اي من الحالات التي تجيز للشركة فسخ العقود دون تعويض او انذار لا يكون قد خالف القانون.
وردت السبب المبني على مخالفة المادة 75 عمل بحيث ان اقدام الشركة المميزة على اسقاط الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المميز ضده وتعديل شروط العمل دون موافقته هو من قبيل الاخلال بالموجبات المفروضة على صاحب العمل لا سيما ان الراتب هو العنصر الاساسي في التعاقد ما يجيز للميز ضده ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد ودون علم سابق استنادا الى احكام المادة 75 عمل ومجلس العمل التحكيمي بتقريره هذه النتيجة يكون قد احسن تطبيقها.
وردت السبب المبني على مخالفة المادة 265 موجبات وعقود والخطأ في تطبيقها وتفسيرها بحيث ان مجلس العمل التحكيمي قضى بالزام الشركة المميزة بالفائدة القانونية عن بدل النقل من تاريخ استحقاقه عن كل شهر ولغاية الدفع الفعلي ولمجلس العمل التحكيمي الحق المطلق في تقدير الوقائع بالاشافة الى ان المميز لم يبين مكامن التشويه المنسوب للقرار في ما قضى الحكم ببدلات الاجازات السنوية.
وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني بحيث ان ما تثيره المستدعية لا يأتلف مع المفهوم القانوني لهذا السبب.